بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بينما أنا أبحث في احدى المواقع الرسمية لأحد الشيوخ المسلمين (محمد عبد الرحمن العريفي) وجدت هذا الطرح الخطير.. فارجو من اخوتي الانتباه..
أحدى الآخوات أتصلت ع شيخ
تقوله:يا شيخ أختي توفت أمس وتحلمت انها تصيح وتقول مانقبلت صلاتي :
سألهآإ الشيخ :هل أختک تصلي ؟!
قالت : نعم
قال: هل هي تغطي رجليهآإ بالصلاه ؟!
قالت :صلوات تغطي وصلوات ما تغطي
قال : اذآً مانقبلت لهآ ولا صلاه :
(*)إذا صلت المرأه وقدميها مكشوفتان!
(( وجب عليها الاعادة ))
- إستمعيّ لفتوى الشيخ إبن باز رحمه الله
كثير بنات مايعرفون هذا الشي..
أرجو الحذر من هذه الامر من قبل إخواتي
فبحثت عن حكم ذلك.. واذا بي أجد:
السؤال:
إذا صلت المرأة في بيتها أو في مكان خال من الناس؛ فهل يلزمها تغطية قدميها ورأسها ؟ وما الحكم إذا كان زوجها
أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها موجوداً عندها ؟
الجواب:
يلزم المرأة في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، ولو كانت خالية، ولو كانت في داخل منزلها، ولو كانت في
مكان مظلم؛ فقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله هل تصلي المرأة في الدِّرْع[1] الواحد ؟
قال: "نَعَمْ؛ إذا كَانَ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" [2]، فاشترط أن تستر ظهور القدمين، ومثلها الكفان لابد من
سترهما على الصحيح، وكذلك ستر الرأس والشعر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَة حَائِضٍ
إلاَّ بِخِمَار" [3]، والحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض؛ أي: المكلفة، والخمار: ما يغطي شعر الرأس
والعنق والصدر ونحوه. والله أعلم.
[1] دِرْع المرأة: قميصها.
[2] أبو داوود (915)، والحاكم 1/250 (915) وصححه ووافقه الذهبي. ورجَّح بعضهم وقفه على أم سلمة رضي
الله عنها؛ قال ابن حجر: «وهو الصواب». انظر: «موطأ مالك» 1/142 (324)، و«سنن الدارقطني» 2/62،
و«تلخيص الحبير» 1/280 (443).
[3] أحمد (6/150، 218، 259)، وأبو داوود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)،
وابن حبان (1711)، والحاكم 1/251 (917، 918). وقال الترمذي: «حديث حسن»
.
اجاب عليها فضيلة الشيخ / عبد الله بن جبرين
لا تنسوني ووالدينا من خالص دعواتكم الصادقه
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
intabihou ila rad l oukht maymay (arrad 1) li annaha awda7at 7a9i9at l amr